← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8967 · ص274 · ج20
ج: يقول الله جل وعلا: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ}، كانوا في الجاهلية يتساهلون في هذا، فأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك، فليس للإنسان أن ينكح زوجة أبيه ولا زوجة جده المطلقة أو التي مات عنها، سواء أكان الجد من جهة الأم، أو من جهة الأب، فقد حرم الله نكاح زوجات الآباء مطلقًا، من جهة الأب ومن جهة الأم، سواءٌ كن مطلقات، أو مات عنهن أزواجهن، فهن محارم لأولاد أزواجهن، وأولاد أولادهم وإن نزلوا من النسب والرضاع جميعًا.
→ prev 8967 / 14939 next ←