← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8217 · ص252 · ج15
كله، أو على ما يدره هذا المبلغ من ربح فقط (١) (٢)؟ ج: يزكى الجميع؛ الأصل والربح؛ لأن الأصل معد للبيع، فيزكى هذا وهذا؛ لأن الربح تابع للأصل ولو ما حال عليه الحول. س: هل المواد الأولية غير المصنعة عليها زكاة، أم أن الزكاة لا تجب عليها إلا بعد تصنيعها وبيعها؟ ج: هذه المواد الأولية ما فهمناها كما ينبغي، إذا كنت أردت بها موادّ للبيع، وأنها هي الأساس للبيع، تباع هذه فيها الزكاة، أمّا إذا كانت مواد أولية تبقى في المعمل، ويستعان بها في المعمل ولا تباع، قد تقدم أنها لا زكاة فيها، وهذا يحتاج إلى تفسير منك أنت، إذا كانت تصنع وتعد للبيع تزكى قيمتها عند تمام الحول؛ لأنها معدّة للبيع، ومن عروض التجارة.
(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٨٩). (٢) السؤال الثامن من الشريط رقم (٨٩). ') ">
→ prev 8217 / 14939 next ←