← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7674 · ص236 · ج19
فقد أثم، وصار كسبه خبيثًا، لكن عليه أن يتقي الله، وأن ينصح لهذا وهذا، للبائع والمشتري، ويبرئ ذمته، ولا يجوز له الكتمان للعيوب، ولا الغش ولا الخيانة، ولا الكذب، لا على المشتري ولا على البائع، هذا هو الواجب عليه، أن ينصح لله ولعباد الله، وبذلك تكون مهنته لا بأس بها، ويكون أجره لا بأس به؛ لكن من غش الناس، وخان الأمانة وكذب فقد تعاطى منكرًا عظيمًا، نسأل الله العافية، وصارت دلالته فيها شر كثير، ولم تكن حلالاً بسبب غشه وخيانته وكذبه، نسأل الله العافية.
→ prev 7674 / 14939 next ←