← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7529 · ص232 · ج15
البضاعة التي أشتريها أبيعها ولا يدور عليها الحول، لا أدري هل الفلوس التي أقبضها تجب فيها الزكاة أو لا (١)؟ ج: نعم، عليك الزكاة، إذا حال الحول زكّ الذي في يدك، الذي حال عليه الحول في يدك تزكيه، قليل أو كثير، ما دام يبلغ النصاب، إذا حال الحول زكّ الذي في يدك من ثمن الغنم، أو من الغنم التي ما بعدُ بعتها وهي للبيع تزكيها، زكّ قيمتها، فإذا حال الحول وعندك أطراف من الغنم وعندك دراهم تزكي الجميع حسب قيمة الغنم.
(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٦٢).
→ prev 7529 / 14939 next ←