← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7349 · ص227 · ج18
تعقي أيتها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. وأما ما يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها - أي العقيقة - بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون للأم، وليس للوالد شيء من ذلك، فهذا غلط، كل على قدر ما عقه الوالد وأنفقه الوالد وأنفقه الوالد فإن الوالد له أجره، وما أنفقته هي في ذلك لها أجرها كل على حسب عمله ونيته، من الإحسان التربية والنفقة.
→ prev 7349 / 14939 next ←