← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7328 · ص227 · ج5
س: هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟ (١) ج: الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقا ولو كان بشهوة، ولو كان بتلذذ، ولو قبلة لزوجته مثلا، أو مسها. هذا غير صحيح، هذا هو الصواب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينتقض الوضوء إذا كان بشهوة، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء في ذلك، بل الوضوء صحيح؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قبل بعض نسائه ثم صلى، ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام (٢)». أما قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٣)، فهذا المراد به الجماع في أصح قولي العلماء، كما قال ابن عباس وجماعة: إن المراد بـ (لامستم) يعني: جامعتم. ولهذا قال قبل ذلك سبحانه وتعالى
(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٩٥). (٢) سنن النسائي الطهارة (١٧٠)، سنن أبو داود الطهارة (١٧٨)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٠٣)، مسند أحمد (٦/ ٦٢). (٣) سورة المائدة الآية ٦
→ prev 7328 / 14939 next ←