← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7240 · ص224 · ج17
أن يؤجل إلى جدة، فإن أَجَّلَ وجب عليه الرجوع إلى المدينة، ولا يجوز له أن يحرم من جدة، فإن أحرم من جدة أثم وعليه دم، وهكذا لو كان في الطائف، وخرج إلى جدة ناويًا العمرة يلزمه الرجوع إلى الميقات، فإن أحرم من جدة فعليه دم، يذبح في مكة للفقراء، أما الذي ما جزم يقول: إن تيسر لي، إن سنحت الفرصة أحرمت. هذا لا حرج عليه.
→ prev 7240 / 14939 next ←