← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7207 · ص223 · ج17
ج: نعم ولا بأس، إذا كنت مثلاً من أهل الرياض، وأنشأت السفر من المدينة وأنت في المدينة، وأنشأت السفر منها إلى الحج كفى ذلك، أو زرت جدة للحاجة ثم أردت الحج، وأحرمت من جدة أجزأ الحج، أو مكة نفسها زرتها لحاجة أو لقريب أو صديق، ثم جاء الحج يحرم مع الناس بالحج، ويكفي كذلك ويجزِئك، وعليك العمرة أيضًا إن كنت ما اعتمرت. س: السائلة: أم أروى من شقراء، تقول السائلة: ما رأيكم في شخص توجه في زيارة لأقارب له في مدينة جدة، وفي نيته أن يقوم بأداء العمرة إذا أتيحت له الفرصة لأداء العمرة، وعندما أتيحت له الفرصة أحرم من جدة، فهل ذلك مجزٍ، أم تنصحونه بشيء آخر؟ ج: ليس عليه شيء ما دام نوى هذه النية، إن أتيحت له الفرصة أحرم وإلا فلا، ما جزم يكون بهذا غير جازم، فإذا يسَّر الله له الإحرام من جدة فلا حرج، أما الذي جزم بالعمرة من بلاده سواء من المدينة، أو غيرها فعليه أن يحرم من الميقات، إذا كان خرج من المدينة ناويًا جدة، ولكن ناويًا العمرة جزمًا فهذا يحرم من الميقات، ميقات المدينة، ولا يجوز له
→ prev 7207 / 14939 next ←