← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6538 · ص203 · ج18
ج: الضحية سنة عن الحي والميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، وإن ضحى بناقة، ببعير، ببقرة فلا بأس، أما اعتقاد أنه يُضحَّى عنه بجمل أو ببقرة أو بدنة فهذا لا أصل له، السنة أن يُضَحِّي بما تيسر سواء كان ببقرة أو بناقة، أو بخروف من الغنم فالحمد لله، وإن جمع أهل بيته في واحدة كفى، لو ذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته من زوجاته وأولاده أحيائهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعهم في بقرة أو في ناقة فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله.
→ prev 6538 / 14939 next ←