← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6151 · ص191 · ج22
س: الحلف بالطلاق عندنا شيء عاديّ، يطلّق المتزوج وغير المتزوج وعند أبسط الأسباب والكل لا يعني به ما يقول، حيث أصبح يجري على اللسان بدون قصد، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة، أم أنه يعتبر من لغو القول، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟ (١) ج: الواجب عدم التلاعب بالطلاق ولا ينبغي للمؤمن أن يتلاعب بالطلاق، وإذا حصل له شيء يسأل أهل العلم عمّا وقع له من المفتي، أو قاضي المحكمة في الأحوال الشخصية أو العلماء المشهورين بالعلم والفضل يسألهم عمّا حصل له؛ لأن هذه الأمور تختلف بحسب الواقع، فعلى من وقع له شيء من ذلك أن يسأل أهل العلم، مفتي البلد أو قاضيها، العالم الذي يقضي بين الناس في الأحوال الشخصية، أو العالم المشهور عنده في البلد يسأله عما جرى له وهو يفتيه فيما يعلمه من الشرع المطهر.
(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢١١).
→ prev 6151 / 14939 next ←