← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5384 · ص169 · ج5
جوربين لا بأس، فإن تطهر مثلا لصلاة الظهر، ولبس الجوربين أو الخفين، ثم دعت الحاجة لكشفهما بعد الصلاة لمرض أو غيره، ثم أعادهما على طهارته فلا بأس، يمسح عليهما يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، أما إن كان أحدث بعد ما لبسهما فإنه لا يعيدهما إلا بعد الطهارة.
→ prev 5384 / 14939 next ←