← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5202 · ص163 · ج20
س: درَج النساء على ما يسمى دبلة الخطوبة، فما هو توجيه سماحتكم؟ (١) ج: لا أعلم لها أصلاً، فإن كانت من عمل الكفار فينبغي تركها، وإن كانت ليست من عمل الكفار بل اعتادها الناس فالأمر فيها واسع وسهل، لكن تركها أفضل بكل حال.
(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٤٩).
→ prev 5202 / 14939 next ←