← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4515 · ص143 · ج17
عائشة، بل اكتفوا بعمرتهم الأولى، فإذا تأسى بهم المؤمن وترك العمرة هذا أفضل، وإن اعتمر بعدما يخف الناس وتقل الزحمة فلا حرج في ذلك. س: أفيد فضيلتكم بأنني أعمل بالمملكة وأهلي في السودان، هل يجوز أن أقوم بمناسك العمرة عن والدي ووالدتي نيابةً عنهما، علمًا بأنهما أقوياء ويقدرون على العمرة؟ ج: ليس لك ذلك ما دام والداك قويين، فهما يحجان بأنفسهما ويعتمران بأنفسهما، وأنت تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك، أما لو كانا ميتين أو عاجزين، لا يستطيعان الحج والعمرة فلا بأس.
→ prev 4515 / 14939 next ←