← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4072 · ص129 · ج18
عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح» (١) فهذا المراد إذا كان في حال الإحرام، أما الذي تحلل التحلل الأول فقد فسخ الإحرام وصار من جملة الحلال، ما عدا شيئًا واحدًا وهو مجامعة النساء.
(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، برقم (١٤٠٩).
→ prev 4072 / 14939 next ←