← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3780 · ص120 · ج15
له، لا حاجة إلى حول إذا كان عندك خمسة وعشرون، ثم بعت فيها واشتريت فيها، حتى صارت ثلاثين أو أكثر، زكّ الجميع إذا حال الحول على الأصل، أما الزيادات التي تأتي إليك من راتب أو من هدية أو نحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها حتى يمر عليها الحول.
→ prev 3780 / 14939 next ←