← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3489 · ص111 · ج14
يوضع في طرف القبر من فوق، ومن أعلى ومن أسفل لبنة أو حجر يحفظ التراب أو علامة يعرف بها القبر لا بأس، أما تخصيص المرأة بحجرين والرجل بحجر هذا لا أصل له، ولكن القبور واحدة، إذا جعل عليها حجر في أعلاها أو في أسفلها لحفظ التراب، أو كب عليها حصباء تحفظ التراب كل هذا طيب.
→ prev 3489 / 14939 next ←