← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3468 · ص110 · ج21
ويطلب من الزوج أن يقطع ذلك الرباط أو الحزام، فهل هذا وارد؟ نرجو توضيح ذلك مأجورين. (١) ج: هذا عادة بين الناس إذا كان عادة لهم، لا يضر، قطعه أو ما قطعه، لا يضر بالنكاح، لكن قصدهم علامة أنه دخل عليها وأنه اتصل بها وإلا ما يضره ما دام الخيط مربوطا، فيها قطعه أو ما قطعه، لا يتعلق بطلاق ولا غيره، لكن إذا فعله استجابة لهم وتطييبا لنفوسهم يكون أحسن.
(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (١).
→ prev 3468 / 14939 next ←