← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3102 · ص99 · ج18
الغداء، أو إصلاح سيارة، أو انتظار سائق، كل هذه أمور معفو عنها لا تضر، ثم مزدلفة خارج مكة، إذا وصل إلى المزدلفة فقد انتهى من مكة، لو بات فيها ما يضره، منى ومزدلفة خارج مكة، فلو أنه ودّع وبات في منى أو مزدلفة أو جلس طويلاً ما يضره هذا؛ لأنه خارج مكة، إنما الذي يوجب عليه العودة للطواف لو جلس في مكة وأقام بين بنيانها حتى طالت المدة فإنه يرجع ويودّع إذا طال الأمر، أما المدة اليسيرة بأن ودّع العصر ومشى بعد المغرب أو بعد العشاء، أو ودّع بعد العشاء ومشى في أثناء الليل، أو طاف الوداع ثم مشى في آخر الليل أو بعد الفجر فكل هذا فيه سعة إن شاء الله ولا يضرّ.
→ prev 3102 / 14939 next ←