← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
233 · ص12 · ج19
ج: المثال واضح إذا باع السيارة عليه، وقال: نصيبك بعشرة آلاف أو بأقل أو بأكثر، فليس لأحد بعد هذا أن يزيد عليه، لا في المجلس ولا بعده، ولهذا الرسول نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وهكذا الشراء على شرائه، ما يجوز، ما دام قال: نصيبك هي لك، فليس لأحد أن يشتري على شرائه، ويقول له: تبيع بكذا وكذا، ولا يبيع على بيع أخيه، يذهب للذي شراها بعشرة آلاف، ويقول له: عندي سيارة أحسن منها، أنا أعطيكها بتسعة آلاف أو بعشرة آلاف، حتى يتراجع عن هذه، فليس له البيع على بيع أخيه، وليس له الشراء على شراء أخيه، فالشراء على شرائه، أن يجيء واحد يقول: أنا آخذها بأكثر، هذا لا يجوز، والبيع على بيعه كونه يذهب للمشتري يقول: أعطيك سيار أحسن منها، بكذا وكذا أو مثلها بأقل منها.
→ prev 233 / 14939 next ←