← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
231 · ص12 · ج18
بعد الحج، لا يقدم، أما من جاء من الخارج، من جدة، من الرياض أو أبعد منهما، هذا إذا دخل مكة يطوف للقدوم ويسعى إذا كان مفردًا أو قارنًا، ثم عليه طواف للإفاضة بعد الحج، ويجزئه السعي، إن سعى قبل الحج، ويلزمه طواف الإفاضة فقط مع طواف الوداع، أما المتمتع فالسعي الأول يكون لعمرته، وعليه أن يسعى سعيًا ثانيًا لحجه، أما إذا كان متمتعًا، وأجل سعي الحج مع طواف الوداع فلا حرج في ذلك.
→ prev 231 / 14939 next ←