← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
2252 · ص74 · ج15
العشر، أما إذا كانت تسقى بالمكائن والدواليب، أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر، نصف عشر الزرع، نصف عشر الثمر في النخل أو العنب، نصف العشر إذا كان بمؤونة كالدواليب ونحوها. س: أسأل عن الحبوب الزراعية، فمعلوم أن الزرع الذي يُسقى بماء السماء والمطر فيه العشر، وما سُقي بالنضح فيه نصف العشر، والفرق بينهما أن ما سقي بالنضح فيه مشقة ومؤونة كبيرة، فعدل إلى نصف العشر، وما سقي بماء المطر ليس فيه مشقة ولا مؤونة كبيرة، فلذلك لم يعدل إلى نصف العشر، بل فيه العشر، وفي زماننا هذا حتى بما سُقي بماء السماء والمطر مشقة، ومئونة كبيرة؛ لأنه يزرع بالآلات الأوتوماتيكية، فتحرق في زراعتها وقودًا كثيرًا، وربما يوضع عليه سماد كيماوي، فيصرف فيه ثمن كثير، ويحصد بالآلات الأوتوماتيكية فتحرق في حصادها وقودًا كثيرًا، ويصرف عليه مؤونة كثيرة، فهل يقاس هذا على ما سقي بالنضح لعلة المشقة والمؤونة حتى يخرج من نصف العشر، أم لا يقاس فيخرج منه العشر، أفيدونا جوابًا شافيًا، أثابكم الله.
→ prev 2252 / 14939 next ←