← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
2103 · ص69 · ج22
س: يقول السائل: في إحدى مشاجراته مع زوجته، قال لها: اعتبري نفسك مطلقة، أو طالقة، هل هذا طلاق، وما حكمه إذا كان طلاقا، وهل له كفارة؟ (١) ج: يعتبر طلاقًا وليس له كفارة إن كانت ثالثة تمت الثلاث وبانت
(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٣٦).
→ prev 2103 / 14939 next ←