← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
203 · ص11 · ج22
ج: نعم الطلاق قسمان: طلاق سنة وطلاق بدعة، طلاق مباح وطلاق مشروع، وطلاق محرم، فالطلاق البدعة كونه يطلق في الحيض أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، هذا بدعة، وكذلك تطليقها بالثلاث لا يجوز، الرسول زجر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وطلاق السنة يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، أو في حال حملها، هذا يقال له طلاق السنة، وإنْ طلّقها طلقتين فلا بأس، مباح، أما تطليقها بالثلاث، فلا يجوز، هكذا جاءت السنة.
→ prev 203 / 14939 next ←