← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
1822 · ص60 · ج21
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية، أما هذا الأبيض إذا كان من لبس النساء، وليس من لبس الرجال في كيفيته وحالته، فإنه لا يكون فيه تشبه بالرجال، إلا إذا كان فيه تشبه بالكافرات، فلا يجوز؛ لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، ومنهية عن التشبه بالكافرات، وهكذا الرجل منهي عن التشبه بالنساء، ومنهي عن التشبه بالكفار، والستر مطلوب للنساء عن الأجانب في الطريق وفي غيره.
→ prev 1822 / 14939 next ←