← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
1815 · ص60 · ج17
وعليها أن تحج، كما أن عليها أن تصوم رمضان وإن لم يرضَ، وإنما هذا في النافلة، فلا حج للنافلة ولا صوم للنافلة وهو شاهد إلا بإذنه، أما حج الفريضة فلها أن تحج بغير إذنه إذا لم يسمح لها؛ لأن الله أوجب على المسلمين حج الفرض؛ لقوله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. والعمرة مثل الحج فريضة على الصحيح، فإذا لم يسمح لها بالعمرة فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر كالحج، والباقي نافلة.
→ prev 1815 / 14939 next ←