← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
1617 · ص54 · ج22
رضي الله عنهما، أن النبي عليه السلام أمره: «أن يطلقها قبل أن يمسها بعد طهرها من الحيض» (١) فدل ذلك على أنها لا تطلق إلا في طهر لم يمسّها فيه، ولا تطلق في أثناء الحيض، ولا في حال النّفاس، فهذه الأحوال الثلاثة، يحرم فيها الطلاق، أمّا إذا كانت حاملاً فلا بأس بطلاقها، وإنْ كان قد جامعها، أو كانت آيسة كبيرة في السن لا تحمل، فإنه لا بأس بطلاقه لها، ولو كانت في طهر جامعها فيه.
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).
→ prev 1617 / 14939 next ←