← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
12435 · ص379 · ج5
التي تمنع الصراصير وغيرها، والأشياء المؤذية، لا مانع من ذلك، إذا كان المقصود من الأشياء المؤذية من عقارب وحيات وصراصير، أو شيء يؤذيهم لا بأس، لكن لا يكون بالنار، يكون بالمواد المزيلة، النار لا يعذب بها إلا الله، الماء الحار الذي يقتل لا، لكن يستعملون المواد التي تبيد الحشرات، لكنها ليست نارا.
→ prev 12435 / 14939 next ←