← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
120 · ص9 · ج12
تجوز الصلاة خلفه (١) ? ج: يعلم والصلاة صحيحة، ما دام في خارج الفاتحة الصلاة صحيحة؛ لأنه جاهل، تكلم بكلمة يجهلها فيعلم، وإذا علم وفهم ثم تكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية عامدا ذاكرا بطلت الصلاة؛ لأنه تكلم في الصلاة عمدا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا وتكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية فإنها لا تضر الصلاة إذا كان في غير الفاتحة.
(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (١٨٤).
→ prev 120 / 14939 next ←