← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
10403 · ص315 · ج15
المنزل أيضًا لأخيهم الفقير هذا (١)؟ ج: لا بأس إذا شاركت، جزاها الله خيرًا، ما دام فقيرًا يستحق العون؛ لفقره، أو لأنه غريم، يشتري البيت ولزمه الثمن، إن صار غريمًا يعطى منك ومنها ما يسدد به الثمن من الزكاة.
(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٦٤).