← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9913 · ص301 · ج16
يضر صومه، أما إن تعمد ابتلاع شيء من ذلك، فإنه يبطل الصوم، أما إن ذهب إلى حلقه شيء، من غير قصد أو غلبه ذلك، أو نسيانًا فلا يفطر صومه. س: الأخت: س. و. ج. من القصيم. تسأل وتقول: هل يجوز للصائم غسل فمه بالفرشاة والمعجون (١)؟ ج: نعم، له غسله بالفرشاة والمعجون، لكن يحذر أن يدخل حلقه شيء، ويجتهد في بصق ما في فمه من ذلك حتى لا يبتلع شيئًا. س: هل معجون الأسنان يفطر؟ ج: المعجون لا يفطر، إذا لم تبلعه غسلت به أسنانها، غسلته ولفظته فلا يفطر، فإذا تعمدت ابتلاعه فإنه يفطر.
(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٢٩٢). ') ">