← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9744 · ص297 · ج5
الوضوء بأعماله أجزأ عند جمع من أهل العلم بنية الحدثين، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يتوضأ وضوء الصلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستنجاء؛ يستنجي ذكره وما حوله، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسل الجنابة، هذا هو السنة، وهذا هو الأفضل، أما غسل التبرد أو غسل الجمعة فهذا لا يكفي عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء ثم الغسل، أو الغسل أولا ثم الوضوء.