← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9464 · ص288 · ج22
صلى الله عليه وسلم لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة، أن تعود إليه قال: «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتكِ» (١) يعني حتى يطأك بعد النكاح، الزوج الثاني، لا بدّ من النكاح، ولا بد من وطء في النكاح، لمن طلق زوجته الطلقة الأخيرة الثالثة.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ، برقم (٢٦٣٩)، ومسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة حتى تنكح، برقم (١٤٣٣).