← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9388 · ص286 · ج19
ج: ليس له إلا راتبه، إلا أن يسمح له صاحب المحل، أما أن يأخذ من المحل حاجاته فلا، إلا بإذن، إذا كان بينه وبينه مشارطة، وسمح له بذلك فلا بأس.