← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9112 · ص278 · ج22
الطلاق، ولا تملك الظهار، والظهار للزوج خاصة، والطلاق للزوج خاصة، أما تحريمها للزوج، هي مثل تحريمها للطعام والشراب، عليها كفارة اليمين، وتحل لزوجها.