← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9106 · ص278 · ج19
فلا بأس، إذا كان قام بالعمل على الوجه المطلوب فإنه يأخذ الراتب الذي جعل له، إذا كان بقدر العمل، كما لو كان في أجنبي بهذا الراتب، إذا لم يكن فيه حيف على إخوانه، بل يكون أعطاه بقدر عمله.