← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9005 · ص275 · ج20
س: السائل: إ. أ. ذ. يقول رجل عقد على امرأة، ولم يدخل بها سواء توفي أو طلقها، هل يجوز لابنه أن يتزوجها أم تكون من المحرمات عليه، جزاكم الله خيرًا؟ (١) ج: إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدًا شرعيًا، فإنها تكون محرمة
(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٨٢).