← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8840 · ص271 · ج7
س: السائلة م. ع. تقول: ما حكم الصلاة بالقفازات (١)؟ ج: لا حرج من القفازين، إذا كانت ما هي بمحرمة لا حرج، أما إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين.
(١) السؤال الثالث والأربعون من الشريط رقم ٤٢١.