← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8687 · ص266 · ج16
س: تقول السائلة: صمت أحد أيام رمضان قبل الموعد الصحيح للطهارة، هل عليَّ كفارة؟ وما هي؟ وهل عليَّ إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الحالة؟ ج: إذا كان معك الحيض وصمت فعليك إعادة ذلك اليوم الذي صمتِه، ما دام الدم معك والغسل الذي مع الدم لا ينفع، لا بد أن يكون الغسل بعد الطهارة، بعد رؤية القصة البيضاء، أو بعد ظهور وتبين النقاء بالقطن ونحوه، حتى ترين أن الحيض قد انقطع، ما بقي له أثر، فإذا صمتِ ومعكِ آثار الدم فعليك القضاء، أما الصلاة فلا قضاء عليك، لكن عليك قضاء الصوم الذي وقع في حال الحيض.