← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8329 · ص255 · ج19
أُجِّرتْ على من يستعملها في أمر مشروع، أو مباح فلا بأس، وإن أُجِّرتْ على من يستعمل فيها المنكر، أو يستعملها في بدعة فلا يجوز.