← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
816 · ص29 · ج22
ج: إذا كان يقوم بما يجب من النفقة، فلا يجوز لكِ الطلب، إذا كان لا يظلمك، ويقوم بما تحتاجين إليه من النفقة، ولو أنه مدين، فليس لكِ طلب الطلاق، أما إذا كان يظلمكِ وتخافين على نفسكِ منه، من ضربه، أو أخذ بقية مالكِ، يطالبكِ بأخذ بقية مالكِ، فلكِ طلب الطلاق، أما إذا كان لا، قد قام بحقّكِ، ولكن عليه ديون، فلا يضره ذلك، عليكِ السمع والطاعة والبقاء في حسابه، والحذر من طلب الطلاق بغير حق.