← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8002 · ص246 · ج8
س: تقول هذه السائلة: هل يجوز أن أحمل المصحف وأقرأ منه في صلاة الفرض؟ حيث أقرأ السور التي لا أحفظها، وفي النافلة أيضا هل يجوز أن أحمل المصحف؟ (١) ج: لا حرج، لكن كونك تقرئين عن ظهر قلب أخشع وأقرب للخشوع، ولو قرأ المصلي من المصحف فلا حرج.
(١) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (٤٢٢)