← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7617 · ص235 · ج5
س: السائل: أ. ع. يسأل ويقول: هل أكل لحم الإبل يبطل الوضوء (١)؟ ج: نعم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من لحم الإبل، فإذا أكل الإنسان لحم الإبل وجب عليه الوضوء.
(١) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (٣٨٨).