← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7438 · ص230 · ج8
ج: لا يلزمك، وليس عليك سجود؛ لأن قراءة الفاتحة كافية، لكن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة زيادة في الأولى والثانية الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه تكفيه قراءة الفاتحة إلا في السرية كالظهر في الأولى والثانية، والعصر في الأولى والثانية، فإنه يقرأ مع الفاتحة ما تيسر كالإمام.