← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7416 · ص229 · ج15
شاتان؛ لأنه تمّ النصاب قبل تمام الحول بهذا النتاج الجديد، فوجب عليه شاتان؛ لأنه في كل خمسٍ شاة، المقصود أن الربح يتبع الأصل إذا كان فيه زكاة يتبعه الربح، وهكذا الإبل والبقر والغنم، إذا كان الأصل فيه الزكاة يتبعه النتاج ولا يحتاج إلى حول جديد، أمّا الأشياء التي ليست للتجارة، بل هي أدوات تستعمل في التجارة كالميزان، والأشياء التي لا تباع، إنما هي موجودة للحاجة إليها، كالدكان نفس الحانوت، والأدوات التي يفرشها ويجلس عليها، أو الميزان، أو الأشياء التي ليست للربح هذه ليست فيها زكاة، إنّما الزكاة في السلع المعدّة للبيع.