← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7345 · ص227 · ج15
بالأحوط وأن تزكي. س: يقول السائل: ما هي الأشياء التي تدخل في حكم الحلي بالنسبة للرجال؟ ج: الرجال لو كان عندهم خواتيم للبيع، أو يستعمل ما شاء منها وتبلغ النصاب يزكيها من الفضة، إذا بلغ نصاب الفضة، أو كان عنده سلاح فيه ذهب يزكي الذهب الذي يبلغ النّصاب، أو أدوات أخرى فيها ذهب كالأواني وغيرها يلزمه أن يزكي الذّهب، وليس له استعمال الأواني، بل عليه أن يكسرها حتى يستفيد من ذهبها وفضتها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم استعمال الأواني من الذهب والفضة (١)
(١) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، برقم (٥٦٣٣)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم إناء الذهب والفضة على الرجال، برقم (٢٠٦٧).