← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7163 · ص222 · ج11
على معدات في شركة لوحدي في المحل، ويوجد جامع صلاة يبعد عن محلنا ثلاثة كيلو مترات، هل أترك المحل أو محل عملي وأذهب للصلاة في الجامع، أم أصلي في محلي ظهرا (١) ج: إذا كنت مأمورا بالحراسة وتخشى على المحل لا تذهب، صل في المحل، أما إذا كان المحل ما عليه خطر، في محل يغلق تذهب وتصلي وتعود، تذهب وتصلي مع الناس، أما إذا كان المحل عليه خطر وأنت مأمور بالحراسة دائما حتى وقت الصلاة فأنت معذور، تصلي في محلك.
(١) السؤال السادس والأربعون من الشريط رقم (٤٢١).