← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6815 · ص212 · ج5
س: هل مس يد المرأة ليد الرجل، وليس هناك قصد هل يؤثر ذلك على وضوئهما أو لا؟ (١) ج: مس المرأة فيه تفصيل، وله ثلاث حالات: إحداها: أن يمسها بشهوة. الثانية: ألا يمسها بشهوة، بل مس عادي. الثالثة: أنه سواء بشهوة، أو بغير شهوة، لا يضر. والصواب أن مسها لا ينقض الوضوء، سواء كان عن تلذذ أو من غير تلذذ هذا هو الصواب، وأما قوله سبحانه {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٢) النساء
(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٣٦٢). (٢) سورة المائدة الآية ٦