← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6759 · ص210 · ج12
س: إذا كان شخصان يصليان في الجماعة، ثم أردت الانضمام إليهما فهل أكبر قبل أن أقدم الإمام، أم أقدم الإمام ثم أكبر؟ وهل الأفضل تقديم الإمام، أم تأخير المأموم (١) ج: الأمر في هذا واسع؛ إن كانت السعة قدام تقدم الإمام، وإن كان السعة خلف تأخر المأمومان ويكبر سواء بعد تقديم الإمام أو تأخيره كله واحد، يكبر ويصف مع أخيه خلف الإمام، أما بالنسبة للتكبير فسواء كبر قبل تقديمه أو بعد التقديم، المهم أن يكون تكبيره بعد الإمام، لا يكبر إلا بعد تكبير الإمام، يعني كون الإمام كبر قبل أن يتقدم لا يضر، أو قبل أن يتأخر إن كان سوف يتأخر.
(١) السؤال الرابع والأربعون من الشريط رقم (٣٥٠).