← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6704 · ص208 · ج19
يجوز، وأما إلزامه بالبيع فهذا يرجع إلى المحكمة تنظر في الأمر، إذا كان تخاصمًا ولم يعطه حقه تنظر المحكمة في الأمر في بيع الرهن وعدمه. س: هو لا يمتلك الأرض إلا إذا أخل بالوعد الذي بينهم. ج: لا يسلم له الأرض حتى يستشير المحكمة.