← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5821 · ص181 · ج22
س: يقول السائل إنني في يوم من الأيام حلفت يمينًا، وقلت: عليَّ الطلاق من امرأتي أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة، أم يعتبر يمينا له كفارة، أرجو الإفادة وفقكم الله؟ (١)
(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٣).